وربما يقال: إن الذي يتلخص من الجمع بين الأخبار - بعد ضم بعضها إلى بعض - هو أن مراتب الأطفال - في القوة والضعف والإطاقة وعدمها - متفاوتة، وبلوغ التسع أعلى المراتب، بمعنى إمكان ذلك وتيسره من الجميع، وأما ما قبلها فالمراتب فيه متفاوتة، فبعض، يكلف قبل السبع لاطاقته ذلك، وبعض بوصولها وبعض بعدها.
وهو قريب من الصواب، ومرجعه إلى العمل بالموثقة (1)، وما في معناها من تحديد وقت الأخذ بالطاقة، وإرجاع ما تضمن التحديد بسبع أو تسع إليها، بحملها على الغالب من حصول الطاقة بهما، لا أنهما حدان لا يستحب التمرين قبلهما.
وربما يفهم هذا من المنتهى، فإنه قال: ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه، ثم قال: قال الشيخ: وحده إذا بلغ تسع سنين، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة (2).
(ويلزم به) كل منهما (عند البلوغ) إجماعا فتوى ودليلا.
(ولا يصح) (3) الصوم (من المريض مع التضرر به) ولو بخوف زيادة المرض بسببه، أو بطئ برئه، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر، بالكتاب والسنة والاجماع.
قال سبحانه: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (4).
وفي الصحيح: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وقال