وفي الصحيح - بعد السؤال عن الآية -: أن الإمام يعطي هؤلاء جميعا (1).
وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده أن الإمام بالخيار بين أن يقرر لهم أجرة معلومة عن مدة معينة، أو يجعل له جعالة، أو يجعل له نصيبا من الصدقات.
وفي الصحيح: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ (2).
ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح (3). قيل: إلا إذا استؤجر أو دفع إليهم الإمام من بيت المال، ولا بأس به.
ولا يعتبر فيهم الفقر، لأنهم قسيمهم.
(و) الصنف الرابع: (المؤلفة) قلوبهم بالكتاب والسنة.، واجماع العلماء كما في عبائر جماعة (وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام) لهم (في الصدقة وإن كانوا كفارا).
ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم، حيث جعل الكفار فيها الفرد الأخفى، مع أن ظاهر الأصحاب عكس ذلك، لاتفاقهم على دخول الكفار في الجملة، وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصة كما عن الإسكافي (4)، أو بمطلقهم كما في عبائر غيره.
وإنما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلي قال:
لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية، فمن خصها يحتاج إلى دليل (5).
وفي المختلف هو الأقرب لنا عموم كونهم مؤلفة، وما رواه زرارة ومحمد