واقتصر جماعة على التمر اقتصارا على المستفيضة، وهو ضعيف، لاستفادة الزبيب من الصحيح منها، وظاهره وإن أفهم التساوي كما عن القاضي في المهذب (1)، إلا أن ما قدمناه لعله كاف لاثبات مرجوحيته، هذا ما يتعلق بجنس الفطرة.
(و) أما قدرها ف (هي من جميع الأجناس صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي) بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة.
وما دل منها على نصف صاع من الحنطة - فمع شذوذها - محمولة على التقية، كما صرح به جماعة، ودلت عليه المعتبرة المستفيضة، المتضمنة للصحيح (2) وغيره.
وفي جملة منها أنه من بدع عثمان، وفي أخرى معاوية (3).
(و) يجزئ (من اللبن أربعة أرطال) كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5) والسرائر (6)، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية (7) (8)، وكتابي الأخبار (9) (10) وابن حمزة (11) وعزاه ولده في الايضاح (12) إلى الشيخ والحلي