ومع ذلك فهو كسابقه فرع التكافؤ بين المتعارضين المفقود في البين، لرجحان ما دل على التحديد بالزوال بما عرفته، واستناد الثاني إلى الصحيح:
إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر (1). وهو حسن إن وجد به من القدماء قائل، وليس.
ومع ذلك فليس لنصوص المختار بمكافئ، فليطرح، أو يحمل على أن المراد صام بتأخير المسافرة إلى بعد الزوال وأفطر بتقديمها عليه.
هذا، مع أن العمل بالمختار ليس فيه خروج عن مقتضى هذا الصحيح، فالأحوط الاقتصار عليه على كل حال، وأحوط منه عدم المسافرة إلا قبل الزوال مع تبييت النية.
(وعلى التقديرات) والأقوال (لا) يجوز أن (يفطر، إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي خرج منه، أو يخفى أذانه)، اتفاقا فتوى ونصا، كما مضى.
(الرابعة: الشيخ والشيخة إذا عجزا) عن الصيام أصلا أو مع مشقة شديدة جاز لهما الافطار إجماعا فتوى ودليلا، كتابا وسنة، و (تصدقا عن كل يوم بمد) من الطعام، أو مدين على الخلاف بلا خلاف أجده في الصورة الثانية، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة (2). وهو الحجة، مضافا إلى الكتاب (3) والسنة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء