أخر مع إمكان التسليم ضمن.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب، وبقى القابض على، صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
(الركن الرابع) في المستحق:
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
أما الأصناف فثمانية:
الفقراء، والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
والضابط، من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو كان سبعمائة درهم.
ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
والعاملون، وهم جباة الصدقة.
والمؤلفة، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالأسهام في الصدقة وإن