إذ لا وجه له عدا الاجماع الظاهر المصرح به في الخلاف (1) والمنتهى (2) والروضة (3) وهو على الجواز لا التحتم، والنص لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل (4)، ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.
وحيث انتفى النص والاجماع على جواز المقارنة، كان اعتبارها لو اتفقت أوفق بالأصل في النية، وهو لزوم مقارنتها للعبادة المندوبة.
(ويجوز تجديدها في) نحو (شهر رمضان) من الصوم المعين (إلى الزوال).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي، بل مطلق المعذور، ولا خلاف في الثاني، إلا من العماني (5) حيث أطلق وجوب تبييت النية، وهو - مع عدم معلومية مخالفته - نادر، بل على خلافه الاجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، وبه صرح في الغنية (9) وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الأدلة على ثبوت الحكم في الصوم