بإجماعنا الظاهر المصرح به من جملة من العبائر، وفي المنتهى أنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة (1)، للعمومات كتابا وسنة. نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله، لاحتمال تجدد مؤنته، ولا خلاف فيه، بل يعزى إلى الحلي عدم مشروعية الاخراج قبله وإن علم زيادته عن مؤنة سنة.
وفي استفادته من عبارته الموجودة في السرائر (2) إشكال، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الاخراج قبله فورا كما هو ظاهر باقي الأصحاب أيضا.
ومع ذلك فهو - على تقديره - ضعيف، يدفعه ظاهر إطلاق الأدلة، بل في بعض الأخبار الخياط ليخيط قيصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق (3)، لكنه - مع قصور سنده، بل ضعفه - يجب تقييده بأدلة استثناء مؤنة السنة.
(ويقسم الخمس ستة أقسام على) الأظهر (الأشهر ثلاثة) منها (للإمام) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله (وثلاثة) منها للأصناف الثلاثة الباقية (اليتامى (4) والمساكين وأبناء السبيل) لظاهر الآية الكريمة (5)، والمعتبرة المستفيضة، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، لعدم ظهور قائل بخلافها منا.
وإن حكى الفاضلان في المعتبر (6) والمنتهى (7) تبعا للشيخ (8) عن بعض