وأما دعوى الشيخ الاجماع - على ما عليه القديمان في الخلاف (1)، فيما يحكى عنه - فمع أنا لم نقف عليها فيما عندنا من نسخته، موهونة بلا شبهة، مع أن المحكي عنه في صريح التحرير (2) ومحتمل المختلف (3) التوقف في المسألة.
هذا والمختار فيها مع ذلك أحوط وأولى.
(وكذا لو ردد نيته) بين الوجوب إن كان من شهر رمضان، والندب إن كان من شعبان لم يجز عنهما، وفاقا للمحكي عن الشيخ في أكثر كتبه (4)، والحلي (5)، وأكثر المتأخرين، لأن صوم هذا اليوم إنما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، ففعله على خلاف ذلك لا يتحقق به الامتثال.
(وللشيخ قول آخر)، بالاجزاء حكي عنه في المبسوط (6) والخلاف (7) وعن العماني (8) وابن حمزة (9)، وتبعهم الفاضل في المختلف (10) والشهيد في جملة من كتبه (11) لأنه لو نوى الواقع فوجب أن يجزيه، وإن نوى العبادة على وجهها