(وأما اللواحق فمسائل) تسع:
(الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام إذا طلبها) قطعا لوجوب إطاعته وتحريم مخالفته.
(ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج) بنفسه، ولا يكلف يمينا، ولا بينة بغير خلاف أجده، قيل: لأن ذلك حق له كما هو عليه، ولا يعلم إلا من قبله وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر، الاشهاد عليه. ويدل عليه أيضا جملة من النصوص الواردة في آداب المصدق.
ففي الصحيح وغيره: خطابا له قل يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم، فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه (1) الحديث.
وكذا يقبل دعواه عدم الحول، وتلف المال، وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه، ذكر ذلك شيخنا في الروضة قال: ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لأنه نفي (2).
(ولو بادر المالك باخراجها) إلى المستحق بنفسه أو وكيله، قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه حيث يجب عليه (أجزأته)، كما هنا وفي الارشاد (3) والتذكرة (4)، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة، كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.
خلافا للشيخ (5) وجماعة فلا تجزئ، لأنه عبادة ولم يؤت بها على وجهها