ففي الذخيرة أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة، مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم، قال: واستدل عليه بأن الدفع واجب فيكتفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكن، فلم يضمن لعدم العدوان بالتسليم المشروع (1). انتهى.
وهذا الدليل يؤيد ما قدمناه، كما يؤيده أيضا ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذر الارتجاع، إذا كان الدافع الإمام أو نائبه، من غير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (2) وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3) لأن المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفي بالأصل.
(و) الصنف الثالث: (العاملون) عليها (وهم جباة الصدقة) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، كما في المرسل، ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها كما في ظاهر المنتهى (4)، وفيه عندنا أنه يستحق نصيبا من الزكاة، وبه قال الشافعي (5)، وقال أبو حنيفة (6): يعطى عوضا وأجرة لا زكاة، وما عزاه إلينا قد ادعى في المدارك (7) وغيره عليه الاجماع منا ومن أكثر العامة.
ولا ريب فيه، لظاهر الآية، لاقتضاء العطف بالواو التسوية.