وجماعة (1) ممن تأخر عنه، وهو ظاهر العماني (2) حيث لم يذكرها في موجبات القضاء، والإسكافي (3) حيث استحب تركها، وحكي عن المعتبر (4) أيضا، للأصل، واستصحاب بقاء صحة الصوم.
والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساده، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكونه له مفسدا كذا عن المعتبر (5) وسلمه جملة ممن (6) تأخر عنه.
وفي الاحتمال بعد، بل الظاهر خلافه، كما يشهد له التتبع، فيمكن أن يوجه به الافساد الموجب للقضاء، سيما مع اعتضاده بنقل الاجماع عديدا، معتضدا بشهرة القدماء.
وكيف كان لا ريب أنه أحوط وأولى إن لم نقل بكونه متعينا.
(وكذا) لا يجب القضاء على (من نظر إلى امرأة) ونحوها أو أصغى إليهما (فأمنى) محللة كانت، أو محرمة، إلا إذا كان معتادا للأمناء عقيب النظر وقصد ذلك، فيجب القضاء والكفارة معا على أصح الأقوال، وأظهرها استنادا في الأول إلى الأصل، مع عدم دليل على وجوب شئ بمجرد النظر مطلقا مع اعتياد الامناء عقيبه من غير قصد إليه.
مع أن في الناصرية (7) والخلاف (8) الاجماع عليه، وفي الثاني إلا أنه