أوفق بالأصل.
(و) اعلم أنه (لا يجب) الخمس (في الكنز حتى تبلغ) عينه أو (قيمته) ما يجب في مثله الزكاة من مائتي درهم أو (عشرين دينارا) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضا.
للصحيح: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1). ونحوه المرسل (2)، بل أصرح، لتضمنه السؤال عن المقدار لا المحتمل لإرادة النوع وإن بعد، لا تفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع، مع تصريح بعضهم بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني، وظاهر المنتهى (3) عدم خلاف بيننا، وبعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
وإنما عبرنا عن النصاب بما ذكرنا، وفاقا للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة وغيرهما، تبعا لظاهر الخبرين اللذين مضيا، مع احتمال فهم الاجماع عليه من الخلاف والمنتهى.
خلافا لنحو العبارة فالعشرين دينارا خاصة، وحجته غير واضحة إن أريد الحصر، ولا خلاف إن أريد المثل، كما هو الظاهر، واحتمله جمع.
وفي المنتهى أن المعتبر النصاب الأول، فما زاد عليه يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، واستشكل بظهور النص في مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول (4).
ولا يخلو عن نظر، لأن الظاهر كون المقصود من السؤال والجواب فيه إنما