رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
حيث أطلق أن وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل الزوال (1). وهو نادر، مع عدم ظهور عبارته في المخالفة، بعد قوة احتمال كون المراد بها ما يتناول وقت الاختيار والاضطرار، بل حملها عليه جماعة (2) ويمكن أن يحمل عليه العبارة، بل جريانه فيها أولى، لأشعار سياقها به، حيث قال: أولا ووقتها ليلا (3)، ولو جاز تأخيرها إلى الزوال عمدا، لما كان لجعل الليل وقتا لها معنى.
(وكذا) حال النية (في القضاء) والنذر المطلق فوقتها ليلا.
ويجوز تجديدها نهارا إلى الزوال إذا لم يفعل منافيا فيما قطع به الأصحاب (4)، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، مشعرة بدعوى الاجماع عليه، كما في ظاهر غيرها، والصحاح وغيرها به جمع ذلك مستفيضة جدا.
منها: الصحيح: عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم صومه ويعتد به إذا لم يكن يحدث شيئا (5).
والخبر: قلت له: رجل جعل لله تعالى عليه صيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال:
هذا كله جائز (6).

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم ج 3 ص 53.
(2) مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 21، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 19.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم ص 53 نقلا بالمضمون.
(4) المعتبر: كتاب الصوم: ج 2 ص 646، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 513 س 41.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 2 ج 7 ص 4.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 ج 7 ص 5.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست