متأخري أصحابنا، وجملة (1) من قدمائهم أيضا، عدا الحلي (2) فلم يوجبه هنا ولا فيما مضى، وهو مع ندورة الأخبار المتقدمة - مع استفاضتها، وصحة جملة منها، واشتهارها - حجة على خلافه.
والخبر المخالف لها - مع ضعفه سندا - مطروح، أو مؤول بما يؤول إليها جمعا وإن أمكن الجمع بحملها على الاستحباب، إلا أن الأول أولى، لرجحانها بما مضى، فينبغي صرف التوجيه إلى هذا.
(الثانية: يقضي عن الميت) الذكر (أكبر أولاده) (3) الذكر (ما تركة من صيام لمرض وغيره) من الأعذار الشرعية إذا كان (مما تمكن من قضائه ولم يقضه) بلا خلاف ظاهر، إلا من العماني (4) فأوجب الصدقة عنه، وللمرتضى في الانتصار فأوجبها إن خلف ما لا وإلا فعلى وليه القضاء (5)، وادعى الأول تواتر الأخبار بذلك، وشذوذ ما عليه الأصحاب قاطبة عداهما.
ولا ريب في وهن هذه الدعوى بقسميها.
أما الثانية، فلما يظهر من تتبع الفتاوى، حتى أن الشيخ في الخلاف (6) والحلي في السرائر (7) ادعيا الاجماع على القضاء، وعزاه في المنتهى (8) إلى علمائنا أيضا من غير أن يذكر قوله من أحد من علمائنا أصلا، مؤذنا بكون