فمحمول على الاستحباب، كما صرح به جماعة (1)، جمعا بين الأدلة، مع قصورهما سندا بالاضمار في الأول، وعدم إيمان بعض رواة الثاني، فلا يقاومان إطلاق ما دل على نفي الزكاة مع النقيصة من الفتوى والرواية، مضافا إلى الاجماعات المحكية.
وأما تقدير النصاب هنا بنصاب أحد النقدين دون غيرهما فلم أجد من النصوص عليه دلالة. نعم ربما يستشعر ذلك من بعضها، بل في المدارك أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين، فيعتبر نصابهما، ويتساويان في قدر المخرج (2).
وفي الذخيرة بعد نقله عنه وللتأمل فيه مجال وإن كان لما ذكره وجه (3)، انتهى. وهو حسن.
وكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه، بعد عدم ظهور خلاف فيه، بل قيل: أنه متفق عليه بين الخاصة والعامة (4).
واعلم أنه يعتبر زيادة على هذه الشروط ما مر من الشروط العامة.
وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال، أم لا فيثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان، مع بلوغ القيمة النصاب؟ قولان.
ظاهر الأصل والنصوص هو الأول، كما عن الصدوق (5) والمفيد (6) وعليه