صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام (1). ونحوه آخر (2).
والخبر: وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (3)، لكنها شاذة لا عامل بها، فينبغي طرحها، أو تنزيلها على أن المراد بها ما في الصحيح: عن الرجل، يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4)، وبه أفتى جماعة (5) من غير خلاف.
(ولو كان) زوال السبب كائنا ما كان (بعد الزوال أو قبله و) الحال أنه قد (تناول) شيئا أو فعل مفطرا لم يجب عليه الصوم و (أمسك ندبا وعليه القضاء) بلا خلاف في رجحان الامساك واستحبابه في حق المتناول، وعليه في ظاهر المنتهى (6) والغنية (1) وصريح الخلاف (8) والمدارك (9) الاجماع، وبه نص حديث (10) الزهري والفقه الرضوي (11).