الصلاة - إلى أن قال -: لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في الناس أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، الحديث (1).
والموثق: السخل متى تجب فيه الصدقة، قال: إذا أجذع (2)، أي دخل في السنة الثانية.
والجواب عنهما وإن أمكن، إلا أنه لا يخلو عن بعد.
ويستفاد من الرواية الأخيرة كغيرها من المعتبرة وفيها الصحيح مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
(و) عموم ما دل على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه (3)، أنه (ليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها) بانفرادها (الحول كما في الأمهات) هذا إن كانت نصابا مستقلا بعد نصابها، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.
أما لو كان غير مستقل، ففي ابتداء حوله مطلقا كما عن محتمل المعتبر (4)، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده كما استقر به في المنتهى () أولا، أو عدم ابتدائه حتى يكل الأول فيجزئ الثاني لهما أوجه، وأقوال، أجودها الأخير، وفقا لجماعة من المتأخرين (6).