والمنتهى (1) أنهما مذهبهم كافة، والصحاح وغيرها (2) بهما مع ذلك مستفيضة.
ويستفاد منها جملة، أن الضابط في موضع الحكمين عدم توقف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه، وتوقفه على ذلك، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي والأنهار وإن كثرت مؤنتها، لعدم اعتبار الشارع إياه.
وهنا سؤال وجواب مشهوران - يأتيان - مبنيان على ما هو المشهور من عدم وجوب الزكاة في الغلات، إلا بعد إخراج المؤن، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله.
(ولو اجتمع الأمران) فسقي بالسيح مثلا تارة، وبمقابله أخرى (حكم للأغلب) منهما، فالعشر إن كان هو الأول، ونصفه إن كان الثاني بالنص الآتي، والاجماع منا ومن أكثر العامة (3) كما صرح به جماعة.
وفي اعتبار الأغلبية بالأكثر عددا، كما هو المتبادر من نحو العبارة، أو زمانا، كما ربما يستفاد من ظاهر إطلاق الرواية (4)، بل عمومها، أو نفعا كما استقر به العلامة (5) وولده (6)، أوجه، وأقوال، ولعل أوجهها الأول، سيما وأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك، ولعلها الحكمة في اختلاف الواجب.
ويمكن أن يرجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان