الاجماع في الخلاف (1).
ويظهر منه ومن غيره اختصاص الخلاف بما إذا كان الثلم بتبديل النصاب أو بعضه بغيره، من جنسه أو غيره.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بحث زكاة الذهب والفضة.
ثم إن ما ذكرناه من الاجماع على السقوط بالثلم قبل، الحول بقصد الفرار إنما هو فيما إذا كان بالنقص، أو التبديل بغير الجنس، وإلا فقد خالف فيه الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، لكنه شاذ محجوج بالأصل، وعموم ما دل على أن ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه مع سلامتهما عما يصلح للمعارضة.
الشرط (الرابع: ألا تكون عوامل) بالنص (4) والاجماع، وما يخالفه فشاذ محمول على الاستحباب أو التقية لكونه مذهب بعض العامة (5).
والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول، ولا يقدح النادر الغير المنافي له، كما مر في السوم.
(وأما اللواحق فمسائل) أربع:
(الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة) مطلقا (أقلها) الذي لا يجزئ دونه (الجذع) بفتحتين (من الضأن أو الثني من المعز) على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه يعرف، ولا ينقل إلا في الشرائع فقد حكى القول فيه بكفاية ما يسمى شاة (6)، والقائل غير معروف ولا منقول، فهو نادر بل