وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قبض عليه.
وفي الموثق: أنه جميع ما جرت به السنة (1).
وفي رواية: لا يقضي شيئا من صوم التطوع، إلا الثلاثة الأيام التي يصومها من كل شهر (2).
ويسقط القضاء مع السفر، كما في الصحيح وغيره (3). وكذا المرض، لأن المريض أعذر.
وللخبر المرض قد وضعه الله عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا تقضه (4)، لكنه - مع ضعف سنده، ومخالفته الصحيح في السفر معارض بآخر إن كان من مرض، فإن برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد (5).
والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط، بناء على المسامحة في أدلة السنن، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكيد، أو الوجوب كما يشعر به سياقه.
(ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء) ويكون مؤديا للسنة، كما في النصوص (6) المستفيضة، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختيارا، كما صرح به جماعة (7).