وإجماع المنتهى غير واضح الدلالة على الوجوب من غير عيلولة فعلية في الزوجة.
وإجماع السرائر وإن كان صريحا، إلا أنه على جعل السبب نفس الزوجية حتى مع النشوز والانقطاع - اللذين لا يجب معهما النفقة اجماعا وهو كذلك - نادر، بل عن المعتبر (1) وفي المنتهى (2) أنه متفرد بذلك.
فالتمسك للوجوب بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال. نعم هو أحوط، سيما في العبد، لصراحة عبارة المنتهى في دعوى الاجماع عليه (3) منا ومن أكثر العلماء.
(وتعتبر النية) أي الخلوص والقربة، وقصد كونها فطرف لا صدقة (في أدائها) أي عنده، لعموم ما دل على وجوبها في كل عبادة.
(وتسقط عن الكافر لو أسلم) بعد الهلال، بالنص عموما وخصوصا - كما يأتي - والاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر.
(وهذه الشروط) إنما (تعتبر عند هلال شوال) (4) أي قبله، بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة.
(فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا) قبله وجبت عليه وإلا فلا، إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، للخبرين.
أحدهما: الصحيح: عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة، قال: لا، قد خرج الشهر وعن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا (5). ونحوه