وعن جواز القضاء عنه أيضا الخلاف في كلام جماعة، بل في المدارك أنه متفق عليه بين علمائنا، وأكثر العامة (١).
وهل يشترط ني الأداء عنه قصور تركته عن الوفاء بالدين، كما عن الشيخ (٢) والإسكافي (٣)، أم لا كما عليه الفاضلان؟ وجهان، أحوطهما الأول إن لم يكن متعينا.
للصحيح: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال: إن كان أبوه أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء عن جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (٤).
وبه يضعف العموم المستدل به للثاني.
وأضعف منه الاستدلال عليه بأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.
وهو كما ترى إذ لا انتقال إلا بعد الدين، لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (5).
(وكذا لو كان الدين على من يجب) على المزكي (الانفاق عليه) من أب وأم ونحوهما (جاز) له (القضاء عنه) وكذا المقاصة (حيا) كان