عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك (1).
وفيهما نظر، لاطلاق الأول، وشموله ما لم يقيده بالسفر ولم يقولوا به عدا المرتضى (2)، وهو نادر، ومع ذلك معارض بأجود منه، وإضمار الثاني واشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك.
ولعله لذا ضعف الماتن الرواية في المعتبر، فقال: ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا (3) وإلا فهي صحيحة السند، ولا يضر جهالة المكاتب، لأن مقتضى الرواية أخبار الثقة بقراءة المكتوب.
والأحوط عدم التعرض لايقاع مثل هذا النذر، ولو أوقع فالعمل على المشهور، للاجماع المنقول الجابر لضعف الرواية.
(و) يصح منه (في ثلاثة أيام لدم المتعة، وفي بدل البدنة) وهو ثمانية عشر يوما (لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا)، كما سيأتي، بيانهما مع المستند في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
(ولا يصح) منه (في واجب غير ذلك على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة (4) من تأخر، للمعتبرة (5) المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها، وهي ما بين عامة لجميع الواجبات وخاصة بجملة منها، كالنذر وغيره.