تأكد الاستحباب، لعدم خلاف فيه، بل تأمل جماعة في دلالتها على الوجوب، وإن تضمنت لفظة (مع) لفظة (على)، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكد وفيه نظر. نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالإضافة إلى الموثق، ولا ريب أنه أصرح، فيترجح أيضا من هذا الوجه.
وربما يرجح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دل على أن الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والشعير والحنطة (1)، ويضعف بوروده لبيان حكم آخر غير محل الفرض، وهو يوهن دلالته، بالإضافة إليه كما قرر، في محله، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بما مر من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة، لأنه أصرح دلالة.
(و) من هنا يظهر أنه لا وجه لما (قيل): من أن الزكاة (تجب في مواشيهم) (2) أيضا، لضعف الاطلاق الدال على وجوبها بما عرفته هنا، واختصاص الصحيح الموجب لها في الغلات بها، ولذا لم يحتط الماتن هنا بالوجوب (و) قطع بأنه (ليس بمعتمد) ونحوه غيره من جملة من المتأخرين (3) عنه.
لكن ظاهر من عداهم من الأصحاب الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين المسألتين، حتى أن ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين ادعى الاجماع منهم عليه (4) كما حكاه في الايضاح (5). فينبغي الاحتياط هنا أيضا، للاجماع