إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد الزوال فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
لأنا نمنع صحة سنده، إذ في طريقه علي بن فضال وهو فطحي، قال الشيخ هذا الحديث وهم من الراوي، لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال:
تفطر، وإن كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها، ولتقض ذلك اليوم (1).
(ولا يصح من الصبي غير المميز (2) ويصح) الصوم (من الصبي المميز) وفاقا للشيخ (3) وجماعة، ومنهم الفاضلان (4)، بل يظهر من ثانيهما في المنتهى عدم خلاف فيه بيننا.
فإنه قال: ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي بذلك، ومن طرق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم