قال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (1)، مشعرا بدعوى الاجماع، كما في ظاهر المنتهى (2) والتنقيح (3)، وصريح التحرير (4).
واستثنى الشهيد في البيان - فيما حكي عنه - الندب المعين كأيام البيض، فألحقه بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (5)، بل عنه - في بعض تحقيقاته - أنه ألحق المندوب مطلقا، بالمعين، لتعينه شرعا في جميع الأيام، إلا ما استثنى (6)، واستحسنه جماعة (7). ولا بأس به..
(وفي) افتقار (النذر المعين) إليه (تردد) واختلاف بين الأصحاب.
فبين من قال: بالافتقار، كالشيخ (8) وجماعة، ومنهم الفاضل في المختلف، قال: لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق، وأن الأصل وجوب التعيين، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، ترك ذلك في شهر رمضان، لأنه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي كل أصالته (9).
وبين من قال: بالعدم، كالمرتضى (10) والحلي (11) وجماعة من محققي