عن المرأة تكتحل وهي صائمة، فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (1).
والموثق: إذا كان كحلا ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس (2).
والرضوي: ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا (3). وعلى هذا التفصيل أكثر الأصحاب.
خلافا لبعضهم (4) فاحتمل الاطلاق.
وعليه، فيجمع بين الأخبار بحمل المرخصة منها على الجواز المطلق، والمانعة على الكراهة، والمفصلة على شدتها.
(وباخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك) ونحوهما، للصحاح المستفيضة.
منها: عن الصائم أيحتجم؟ فقال لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (5). ونحوه آخران (6).
ولا يضر اختصاصهما بالاحتجام، لاستفادة العموم من السياق.
ومنها: عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا (7).