من العبارة ظاهرها، وهو النوم مع الذهول عن نية الاغتسال بعد النومة، ولو أريد بها النوم مع العزم على ترك الاغتسال فهو إجماعي، كما مر البحث فيه وفي سابقه هناك، وسيأتي أيضا ماله ارتباط بهذه المسألة في المسألة الرابعة.
(الثانية: الكفارة) الواجبة هنا مخيرة بين خصال ثلاث وهي: (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الانتصار (1) وظاهر الغنية (2) أن عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص (3) المستفيضة المتضمنة للصحيح والموثق، وغيرهما، وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة.
(وقيل:) والقائل العماني (4) والمرتضى (5) في أحد قوليه (هي مرتبة) كما في العبارة، واحتمله الشيخ في الخلاف (6)، واستدل (7) لهم بأخبار ليست بواضحة الدلالة، زيادة على ما هي عليه من ضعف السند وقصوره عن الصحة.
نعم في الصحيح المروي في الوسائل وغيره: عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه، قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام