رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٣
(كتاب الاعتكاف) وهو لغة الاحتباس، واللبث الطويل. وشرعا اللبث الخصوص للعبادة.
وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله سبحانه:
﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ (2).
وفي الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه، الحديث (3).
ويستفاد منه ومن غيره من النصوص أن أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى أن في بعضها: لا اعتكاف إلا في عشر الأواخر من شهر رمضان كما في نسخة، أو العشرين منه كما في أخرى (4).
وفي الخبر: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين (5).

(١) البقرة: ١٨٧.
(٢) البقرة: ١٢٥.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 397.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 398.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 397.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست