البطلان بالأخير، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة (1).
وألحق به الاستمناء بأي شئ كان في الخلاف مدعيا الاجماع (2)، ولعله لأنه أشد من التقبيل واللمس بشهوة، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولوية.
ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم، سيما مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله، ويشكل إن أريد من حيث البطلان ووجوب الكفارة به، كما هو ظاهر الخلاف فإن تم إجماعا عليه، وإلا فالأجود عدمهما فيه، بل وفي الملحق بهما، للأصل، مع عدم دليل على شئ منهما.
(والبيع والشراء وشم الطيب) على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف في شئ من ذلك يظهر، إلا من المبسوط في الأخير فلم يحرمه (3)، ومن اللمعتين في الأولين فلم يذكراهما (4).
وهما نادران، ضعيفان، محجوجان بالصحيح، المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع (5).
مع أن في الخلاف الاجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق (6)، وفي الانتصار الاجماع على حرمة الأولين، بل كل تجارة، بل فساد الاعتكاف (7) بها، ويقرب منه في دعوى الاجماع على تحريمهما عبارتا