وأما ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصة (1)، فلم نعرف قائله، ولا مستنده، مع أن ما قدمناه من الأدلة على خلافه حجة واضحة.
(والجماع قبلا) إجماعا من المسلمين قاطبة، كما صرح به جماعة (2)، والنصوص به عموما وخصوصا مستفيضة (3).
(و) كذا (دبرا على الأظهر) الأشهر، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.
(والامناء بالملاعبة والملامسة) لما مر إليه الإشارة، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمده عن الإسكافي بإيجابه القضاء خاصة (4)، وعن غيره بنفيه له أيضا (5).
(وإيصال الغبار) الغليظ (إلى الحلق) على الأظهر الأشهر، وفي ظاهر الغنية (6)، وعن صريح نهج الحق الاجماع عليه (7). وهو الحجة مضافا إلى ما مر من الخبر الصريح (8)، المنجبر ضعفه سندا ومتنا بما مضى، ومن تحقق الافطار به فيجب به الكفارة، لعموم نحو الصحيح الماضي.