(و) لكن (يشترط في قصر الصوم تبييت النية) للسفر من الليل عند الماتن هنا وفي الشرائع (1) والمعتبر (2)، وفاقا للشيخ في النهاية (3) والجمل (4) والقاضي (5) في الجملة، للنصوص المستفيضة، أظهرها سندا الموثق: في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (6) ونحوه المراسيل الثلاثة أكثرها، لجملة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان وابن مسكان.
وهي بجملتها ظاهرة في الخروج قبل الزوال، فإن في بعضها: فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر (7).
وفي آخر: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتموا الصوم واعتد به من شهر رمضان (8)، وفي الثالث: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم (9).
وعليها ينزل إطلاق المستفيضة الآمرة بالصيام إذا سافر في النهار، كالحسن أو الموثق: عن الرجل يعرض له في السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: