رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٧٥
والأجود الاستدلال عليه بالموثق: ولا تؤخذ الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا الوالدة، ولا الكبش الفحل (1).
وقريب منه الصحيح: ليس في الأكيلة، ولا في الربى التي تربى اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة (2). بناء على حمله على عدم الأخذ لا عدم العد، للاجماع على عد الربى وشاة اللبن، كما في المدارك (3) وغيره (4)، لكن فيه تفسيرها بالتي تربى اثنين أو تقييد المنع بها خاصة ولا قائل بهما.
وهل يجوز أخذها مع رضاء المالك بدفعها كما عليه الفاضلان (5)، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني؟ قولان مبنيان على الاختلاف في تعليل المنع بما مر، فمن علله بالأول قال: بالأول، ومن علله بالثاني قال: بالثاني (6) ولا ريب أن هذا أحوط، سيما مع تأيده بظاهر إطلاق النص (7). لكن ربما يستفاد من المنتهى (8) عدم الخلاف في الأول.
هذا إذا لم تكن المأخوذة فيها جمع ربى، وإلا فلم يكلف غيرها قولا واحدا.
(ولا المريضة) كيف كان (ولا الهرمة) المسنة عرفا (ولا ذات العوار) مثلثة العين مطلق العيب إجماعا، على الظاهر المصرح به في جملة من

(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 84.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 107.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة مفتاح 228 نصاب الغنم ج 1 ص 200.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في لواحق الزكاة ج 2 ص 514، وتذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة ج 1 ص 215 س 9.
(6) مسالك الأفهام: كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 54 س 36.
(7) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 84.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 485 س 24.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست