عليه السلام، كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب (1).
(ويصح لو لم يتضرر) به بإجماعنا، وفي المنتهى أن عليه أكثر العلماء، وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكل مرض، سواء زاد في المرض، أو لم يزد (2).
والأصل عليه - بعد عمومات - (3) وجوب الصوم على من شهد الشهر، مع اختصاص إطلاق ما دل على الفطر بالمرض بحكم التبادر - الموجب عن الغالب بالمضر منه لا مطلقا مضافا إلى فحاوي جملة من النصوص الواردة في المسألة.
(و) منها ما دل على أنه (يرجع في ذلك) أي المرض المبيح للافطار وغيره (إلى نفسه) وهي مستفيضة.
منها الصحيح: ذاك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم (4). ونحوه آخر بزيادة (5) قوله: بل الانسان على نفسه بصيرة.
الموثق: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان (6).
وفي آخر إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار (7). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والمعتبر القطع بالتضرر أو الظن به.