عنهما. ولكنهما نادران قطعا، محجوجان بما مضى.
(و) عن (الجماع) قبلا ودبرا ولو لم ينزل إجماعا في الأول كتابا وسنة وفتوى، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني، بل لم أجد فيه مخالفا، إلا المبسوط حيث جعله أحوط (1)، مشعرا بتردده فيه كما في المختلف (2)، مع أنه جعله فيه الظاهر من المذهب (3)، مشعرا بالاجماع، كما يفهم منه في التهذيب، حيث قال بعد الرواية الآتية: إلا أنها غير معمول عليها (4)، وبه صرح في الخلاف (5) وكذا ابن حمزة في الوسيلة (6)، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب.
قال: لاطلاق النهي عن المباشر في الآية الكريمة خرج من ذلك ما عدا الوطئ في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالاجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ: عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل.
لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالارسال (7) انتهى. وهو حسن.
وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد، وإن حرم ينشأ من التردد في وجوب