وابن زهرة (1) وغيرهم ولعله المشهور.
ودل عليه الرضوي (2) المتقدم الذي هو الأصل في المسألة، ولعله الأظهر، وإن كان الأحوط ما في التذكرة (3)، ثم ما في الروضة (4)، وأحوط من الكل علم استثناء المؤنة بالكلية، خروجا عن شبهة الخلاف، ومن حذا حذوه.
(القول في) بيان شروط (ما يستحب في الزكاة) إعلم أنه (يشترط في مال التجارة الحول) السابق (وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله)، فلو طلب المتاع بأنقص منه - وإن قل - في بعض الحول فلا زكاة وإن كان ثمنه أضاف النصاب، إذا طلب به فصاعدا استأنف الحول.
(وأن يكون قيمته) يبلغ (نصابا) لأحد النقدين (فصاعد) (5) إن كان أصله عروضا، وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
(فيخرج الزكاة حينئذ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة (عن قيمته) ربع العشر (دراهم أو دنانير) ولا خلاف في شئ من هذه الشروط أجده، بل على ما عدا الثاني منها أنه قول فقهاء الاسلام في المعتبر (6) والمنتهى، وعليه فيهما أنه مذهب علمائنا أجمع (7) وفيهما أيضا وعن التذكرة أن