وأجاب عنه في المعتبر بضعف السند (1)، وفي المنتهى بالشذوذ (2) مشعرا بدعوى الاجماع على خلافه وإن حكى القول به في عنوان المسألة، ومع ذلك فلم يعرب عن قائله أنه من هو.
وكل هذا فلا ريب أن (أشبهه المنع) بل ولا وقع للتردد في مثله، لعدم مقاومة دليل الجواز مع ما عليه - مما عرفته - لمقابله من وجوه عديدة يأن تأيد بما دل على الجواز في زكاة الفطرة من المعتبرة المستفيضة، لمعارضتها بمثلها، بل وأجود، مضافا إلى ما سيأتي فيها.
(وكذا) الكلام (في) زكاة (الفطرة) فلا تعطى غير المؤمن مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه في الانتصار (3) والغنية (4) إجماعنا، لعموم الأدلة المتقدمة.
وصريح الصحيح: عن الزكاة هل يوضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (5). وفي معناه خبران آخران.
روي أحدهما عن العيون، وفيه: لا يجوز دفعها، إلا إلى أهل الولاية (6).
وفي الآخر: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا. وأشير بالزكاة فيهما إلى خصوص زكاة الفطرة، المفروضة فيهما سؤالا في أحدهما، وجوابا في ثانيهما.
خلافا للمحكي في المختلف (7) عن الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9)