القضاء خاصة، وهو قول علمائنا (1) انتهى.
والنص (2) الوارد بوجوب الأمرين بالتمضمض والاستنشاق لا قائل بإطلاقه، لشموله ما إذا لم يتعد الحلق.
فينبغي تقييده بما إذا تعمد الازدراد جمعا. وتقييده بصورة التعدي خاصة فيه اطراح لما مر من الأدلة.
وبما ذكرنا ظهر وجه سقوط الكفارة مطلقا، حتى في صورة يجب فيها القضاء، لمخالفتها الأصل، فيقتصر فيها على مورد النص والفتوى مضافا إلى خلو النصوص الآمرة بالقضاء عن التعرض لها أصلا، مع ورودها في مقام الحاجة.
ثم إن ظاهر ما مر من الأدلة عدم الفرق في الطهارة بين كونها فريضة، أو نافلة، وبه صرح جماعة، ومنهم الشيخ في الخلاف (3)، مع دعواه الاجماع، لكن نقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى الفرق بينهما (4)، فيجب القضاء في الثانية، وأما الأولى فلا، واحتاط به المحقق (5) الثاني، وهو كذلك، للصحيح: إن كان وضوؤه لصلاة فريضته فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (6). وقريب (7) منه المقطوع.
وفي إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء؟ وجهان، بل، قولان، من الأصل واختصاص الموجب له بالمضمضة، فلا يتعدى، ومن اتحادهما في