القضاء، وهو أوضح شاهد على عدم الاتيان بماهية الصوم المأمور بها، وهو عين معنى الفساد، وإذا ثبت ثبت وجوب القضاء، لعدم قائل بالفرق بينهما.
وبالجملة، غير خفي متانة هذا القول وقوته إن لم يكن خلافه اجماعا.
وكيف كان، فلا ريب أنه أحوط وأولى. وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقية، كما في النصوص.
منها: والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي (1).
وفي آخر: إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (2).
ويستفاد منه ثبوت القضاء، بل وجوبه كما قيل به (3)، وهو أحوط، بل وأولى، لما مضى، وبه يجبر ضعف السند هنا.
والظاهر الاكتفاء في التقية المبيحة للافطار بمجرد ظن خوف الضرر، كما هو المعلوم من الأخبار.
خلافا للمحكي عن الدروس فاعتبر خوف التلف على النفس (4)، كما ربما يتوهم من الخبرين المتقدمين.
وفيه نظر، مضافا إلى ضعفهما بالارسال، فلا يخصص بهما ظواهر تلك الأخبار المؤيدة بالاعتبار.
ولا على الجاهل بالحكم إلا الإثم في تركه تحصيل المعرفة، لا القضاء والكفارة، كما عليه الحلي (5) والشيخ في موضع من التهذيب (6)، واحتمله في