وكيف كان (فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه) ولا وكيله (متمكنا منه (1)) إجماعا، كما عرفته، وللمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما، (و) جملة منها صريحة في أنه (لو عاد) المال إليه وتمكن من التصرف (اعتبر) حول (الحول بعد عوده) إليه وتمكنه منه.
فني الصحيح الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي (2). ونحوه الموثق وغيره لا حتى يحول عليه الحول في يده كما في الأول (3)، وهو عنده كما في الثاني (4).
وقريب منها النصوص الدالة على أنه لا شئ فيما لم يحل عليها الحول عند ربه (5)، وعليها يحمل إطلاق نحو الصحيح لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (6).
(ولو مضت عليه) أي على المال الغائب حين ما هو غائب (أحوال زكاة لسنة) واحدة (استحبابا) لورود الأمر به في الصحيح والموثق والحسن وظاهره وإن أفاد الوجوب، إلا أنه محمول على الاستحباب على المشهور، للأصل، وإطلاق ما مر من النصوص بنفي الوجوب، وتقييدها بالأمر وإن أمكن، إلا أن حمله على الاستحباب أظهر لكونه أشهر، بل لا خلاف فيه يظهر إلا من بعض من ندر ممن تأخر، وهو نادر بل على خلافه الاجماع في