غيره، على المقطوع به بين الأصحاب، كما في الذخيرة (١)، وفي غيرها نفي الخلاف عنه.
ولا ريب فيه، للمعتبرة المتقدمة المجوزة لقضاء دين الأب منها وشرائه.
واحترز (بالدائمة) و (غير الناشزة) عنها وعن المتمتع بها، لعدم وجوب الانفاق عليهما اتفاقا.
وهل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة، لفسقها أو تمكنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة، فتشبه الأغنياء، وفي المعتبر عليه الاجماع (٢).
ونعم في المتمتع بها، للعموم، مع خروجها عن النصوص، لعدم تبادرها من لفظ (الزوجة) المطلق فيها، فلا تدخل فيه، مع أنها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى، بل مستأجرة كما في رواية، مع فقد المناط للمنع فيها، والعلة وهي كونها من واجبي النفقة.
(و) يجوز أن (يعطى باقي الأقارب) بلا خلاف، للأصل، والعموم، والنصوص المستفيضة، بل الدفع إليهم أفضل، لعموم ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (3)، وصريح الموثق: قلت: له لي قرابة أنفق على بعضهم، وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟
قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم (4).
وفي الخبر: أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح (5). وقريب