بين مجتمع فيه) فلا يفرق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما، ولا خلاف في الثاني بين العلماء ظاهرا، بل عليه الاجماع في المنتهى (1)، وكذا في الأول إن لم يختلط المالان مطلقا.
وأما مع الاختلاط، ففيه خلاف بينهم، والذي عليه علماؤنا ظاهرا من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الاجماع في صريح الخلاف (2) وغيره، وظاهر (3) السرائر والمنتهى (4) (و) غيرهما أنه (لا اعتبار بالخلطة) مطلقا، سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين، أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح، مع تميز المالين.
للنبوي: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة (5).
وفي آخر: من لم يكن له إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة (6). ونحوه المرتضوي الخاصي (7).
ولا فرق بين مواردها وغيرها إجماعا، على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى (8)، وللمروي في العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا