(وشم الرياحين) وهو جمع ريحان، وهو ما طاب ريحه من النبات بنص أهل اللغة (1).
(ويتأكد في النرجس) بغير خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح في الذخيرة (2)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما يظهر من المنتهى (3)، حيث عزاهما إلى علمائنا، للنهي عنهما في النصوص المستفيضة، المحمول على الكراهة جمعا بينها، وبين ما هو على الجواز أصرح دلالة منه على الحرمة، كالصحيح: عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له، فقال: لا بأس به (4).
والصحيح: الصائم يشم الريحان والطيب قال: لا بأس به (5). ونحوهما غيرهما.
وهي كثيرة بحمل هذه على الجواز المطلق، وتلك على الكراهة، مع إشعار جملة منها بها، لتضمنها تعليل النهي بكراهة التلذذ للصائم، وهو ليس للتحريم قطعا.
وقريب منه تعليل النهي عن النرجس في بعص الأخبار، بأنه ريحان الأعاجم (6).
وما ورد من أن الطيب تحفة الصائم (7)، محمول على ما عدا الرياحين جمعا،