المسألة حاصلة.
فالمناقشة في الدلالة على أي تقدير ضعيفة، بل واهية.
(وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث) للصحيح: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أخرى، وإن شاء خرج من المسجد، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (1).
والقائل الشيخ (2) والإسكافي (3) والتقي (4)، بل في التنقيح أنه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما سبق (5)، وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق، لكن في الروضة ما يدل على وجوده.
فإنه قال: وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثلاث على الأقوى كالسادس، والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية، وقيل: يختص بالأول خاصة، وقيل: في المندوب دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته (6) انتهى.
ولم أجد القائل الذي حكاه مؤذنا بعدم تفرع هذه المسألة على سابقتها كما هو ظاهر المتن أيضا.
وكيف كان فما قواه في محله، لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة، ويتم الكلية بعدم القائل بالفرق بين مورده، وغيره على الظاهر المصرح به في