وقد سوغ عليه السلام إخراجها بالقيمة من غير استفصال، وهو يفيد العموم، كما مر في غير مقام. وقصور السند منجبر بما مر، مع أنه موثق، وهو حجة على الأظهر.
خلافا للمفيد فعين الفريضة إلا مع العجز عنها (1). فالقيمة للأصول المتقدمة، وهي بما قدمناه من الأدلة مخصصة.
هذا (و) لا ريب أن إخراج (الجنس أفضل) مطلقا، كما صرح به الحلي (2) وغيره (3)، لظاهر بعض الأخبار: قلت أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى (4).
وفي قوله: (كما أمر الله تعالى) إشعار بأن الزكاة المسؤول عن جواز إخراج قيمتها إنما هو الدراهم، وإلا فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلا ما يجانسه لا الدراهم مطلقا، وعليه فقوله عليه السلام: (لا يعطيهم إلا الدراهم) وارد على زكاتها، ويكون قوله: (كما أمر الله تعالى) مشعرا، بل ظاهرا في عموم المنع وثبوته مطلقا، وظاهره لم إن أفاد المنع والحرمة لكنه محمول على الكراهة، جمعا بين الأدلة.
(ويتأكد) الاخراج من الجنس (في النعم) خروجا عن شبهة الخلاف فيه فتوى ونصا، وهي التي أوجبت التأكد فيها، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.
(الثالثة: إذا كانت النعم) كلها (مراضا لم يكلف) المالك بشراء