ما دخلت في الثانية (1)، لكن التفسير الأول، الفريضتين أشهر بينهم، كما صرح به في الثانية جماعة، وفي الأولى صاحب مجمع البحرين بل ذكر أنه الصحيح بين أصحابنا أيضا.
أقول: بل المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته في المسألة، كالشيخ في المبسوط (2)، والفاضل في التحرير (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، والشهيد الثاني في الروضة (6) وغيرهم، وهو المفهوم من الحلي، أنها ماله سبعة (7).
وربها يحكي عن بعضهم أنها ستة (8)، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية، وادعى الشهرة عليه جماعة (9).
وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة. ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة، تحصيلا للبراءة اليقينية.
(ويجزئ الذكر والأنثى)، سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما، إبلا كان أو غنما كان الذكر، حيث ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة. واحدة منها أم لا، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في