ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.
ووقت الاخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.
القول فيما تستحب فيه الزكاة:
يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول والسوم، وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار، وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
(الركن الثالث) في وقت الوجوب:
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة تعتبر شرائط الوجوب فيه كله.
وعند الجوب يتعين دفع الواجب، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.
وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو