مما مر؟ مضافا إلى النصوص (1) وفيها الصحيح وغيره: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس (2).
(والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب) على الأشهر، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، إلا العماني فإنه كرهه بالرطب (3)، ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقا، مع أنه حكي في المختلف عن العماني المنع عن الرطب (4)، الظاهر في التحريم.
ولا ريب في ضعفه، للأصل، والحصر المتقدمين، والعمومات، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة: يستاك الصائم أي ساعة من النهار شاء (5).
وفي الصحيح: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال:
لا بأس به (6).
والنهي عن الرطب منه في المعتبرة (7) المستفيضة محمول.
إما على الكراهة كما حكاها عنه في المنتهى (8)، وتبعه الشهيد في الدروس، فقال - بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقول مطلق في أول النهار وآخره -:
وكرهه الشيخ والحسن بالرطب (9).