الاقتصاد (1) والديلمي (2)، لكنهما لم يصرحا بالوجوب، بل قالا وإن أخر كان قضاء، وتبعهما جماعة من المتأخرين.
(و) لم أقف له على دليل يعتد به. نعم (هو أحوط) تفصيا عن شبهة الخلاف، وإن كان الأظهر ما تقدم، لما تقدم، كل ذا إذا لم يعزلها.
(وإذا عزلها) وجبت مطلقا، بلا خلاف كما مضى، والمعتبرة به مستفيضة جدا.
منها الموثق - كالصحيح -: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها (3).
والمرسل - كالصحيح -: إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس (4).
ومنها: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة (5).
وفي هذه النصوص إشعار بحرمة التأخير عن الصلاة اختيارا أيضا كما اخترناه.
(و) لو (أخر التسليم لعذر) بفقد المستحق، أو انتظار رجل كما في المرسل المتقدم (لم يضمن لو تلفت) من غير تفريط (ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم) لأنها أمانة في يده فلا يضمنها، إلا بتعد أو تفريط، ومنه تأخير الدفع إلى المستحق مع امكانه، مضافا إلى ما مر من المرسل، وبه يقيد نفي