والجمع بينهما - بتقييد ما هنا بما إذا عرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا، أو أصبح في النومة الثانية، كما اتفق لبعض (1) المتأخرين - وإن أمكن، إلا أنه فرع وجود قائل بهذا التفصيل قبله ولم نجده، لكن فتوى المشهور بالمتعارضين في المقامين يستلزم الجمع بينهما بما ذكر، أو بحمل ما هنا على الناسي، ويخصص ذلك بالنائم عالما عازما.
وفي الروضة أن هذا أوفق، قال: بل لا تخصيص فيه لأحد النصين، لتصريح ذلك بالنوم عالما عازما وهذا بالناسي.
ثم قال: ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض، لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى (2)، إنتهى.
وفي بعض ما ذكره نظر لا يخفى.
واعلم أن هذا الذي تقدم إنما هو بعض أقسام الصوم الواجب (وأما بقية أقسام الصوم فسيأتي) ذكرها (في أماكنها إن شاء الله تعالى) وفيها غنى عن ذكرها هنا.
(والندب من الصوم) أقسام أيضا.
ف (منه ما لا يختص وقتا) معينا كصيام أيام السنة عدا ما استثنى (فإن